كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٢ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
فالظاهر وجوب رد العين (١).
و إن كان (٢) بعده فالظاهر عدم وجوب ردها (٣)، لعدم الدليل بعد تملك البدل.
و لو كان العود بعقد جديد فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا (٤) لأنه ملك جديد تلقاه (٥) من مالكه.
و الفاسخ (٦) إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد [٩٦] ارتفاع السبب الناقل.
و لو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين.
فاما أن يكون (٧) بالنقيصة، أو (٨) بالزيادة
(١) اي الى المغبون.
(٢) اي انفاق عود الملك الى الغابن الناقل بعد فسخ المغبون.
(٣) اي عدم وجوب رد العين على المغبون الفاسخ بعد أن فسخ العقد و كان العود بعد فسخه.
(٤) اي سواء أ كان فسخ المغبون قبل العود بعقد جديد أم بعده.
(٥) اي الغابن الناقل بالعقد الجائز.
و المراد من المالك هو المستأجر، أو المشتري الثاني.
(٦) خلاصة هذا الكلام إن الفاسخ الذي هو الغابن إنما يملك العين بسبب ملكه السابق بعد أن ارتفع السبب الناقل و هنا قد ملك العين بعقد جديد فبطريق أولى لا يجب رد العين على المغبون.
(٧) اي يكون هذا التصرف موجبا لنقصان في العين.
(٨) اي أو يكون هذا التصرف موجبا للزيادة في العين كغرس الارض بالأشجار، فان الغرس يوجب ارتفاع سعر الارض بكثير.
[٩٦] راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب