كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤ - الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق
ليفسخ البائع بعد دفع الثمن إليه (١).
فما (٢) ذكروه: من جواز الفسخ مع عدم حضور المشتري
و ليس المراد من الرواية خصوص رواية معاوية بن ميسرة:
و هي الرواية الثالثة المذكورة في المصدر نفسه، و التي ذكرها (قدس سره) في ص ١٠ لأنه لا توجد فيها خصوصية تزيد على الرواية الاولى دالة على حضور المشتري عند فسخ البائع، فالالف و اللام في قول شيخنا المحدث البحراني أنار اللّه تربته الطاهرة: إن ظاهر الرواية: للجنس، لا للعبد الذكري حتى تكون راجعة الى رواية معاوية بن ميسرة المذكورة في ص ١٠.
(١) اي الى المشتري.
(٢) هذا من متممات كلام صاحب الحدائق (قدس سره)، و الفاء فيه للتفريع على ما افاده من أن ظاهر الرواية اعتبار حضور المشتري عند فسخ البائع اي ففي ضوء ما ذكرناه فما افاده الفقهاء (رضوان اللّه عليهم): من عدم اعتبار حضور المشتري عند فسخ البائع، و أنه يجوز له جعل الثمن عنده امانة شرعية الى أن يجيء المشتري فيرده عليه:
بعيد عن ظاهر تلك الأخبار الواردة في بيع خيار الشرط و مساقها، و إن كان ظاهر كلام الفقهاء الاتفاق على عدم اعتبار حضور المشتري عند الفسخ.
أما وجه البعد فلان قوله (عليه السلام) في الرواية الاولى: و هي رواية اسحاق بن عمار المتقدمة في ص ٨: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها الى سنة ردها عليه في جواب السائل: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء الى اخيه فقال: ابيعك داري هذه، و تكون لك