كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٤ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
ليس لعرق ظالم حق (١)، فيكون (٢) كما لو باع الارض المغروسة.
و هو مفهوم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
ليس لعرق ظالم حق، فان مفهومه ثبوت الحق لعرق أشجار غير الظالم الذي غرسها في الارض بحق، فان المغبون حينما غرسها كانت الارض ملكا له، و لما ظهر الغبن له و فسخ رجعت الارض الى صاحبها و تبقى الأشجار فيها ثم يعطي صاحب الارض لصاحب الأشجار قيمتها قيمة عادلة لا يتضرر احد منهما.
و هناك رواية تدل على ما قلناه: من تقويم الأشجار قيمة عادلة أليك نصها.
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام).
في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غير ذلك و لم يستأهر صاحب الدار في ذلك؟
فقال: عليه الكراء و يقوم صاحب الدار الزرع و الغرس قيمة عادلة و يعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك.
و إن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء و له الزرع و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث شاء.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٧ ص ٣١٠ الباب ٢- الحديث ٢.
(١) راجع (المصدر نفسه) ص ٣١١ الباب ٣- الحديث ١.
(٢) اي الغرس في الارض الغبنية من قبيل بيع الارض المغروسة بالأشجار.
فكما أن الأشجار في هذه الارض للمشتري.
كذلك هذه الارض التي غرست فيها أشجار ثم تبين أن البائع