كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٢ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
هذا (١) كله حكم التخليص.
و أما لو اختار المغبون الإبقاء (٢).
فمقتضى ما ذكرنا: من (٣) عدم ثبوت حق لاحد المالكين على الآخر: استحقاقه (٤) الاجرة على البقاء، لأن (٥) انتقال الارض الى المغبون بحق سابق على الغرس، لا بسبب لاحق له.
هذا (٦) كله حكم الشجر.
(١) اي ما قلناه: من جواز قلع الأشجار بدون الارش.
أو عدم الجواز مع الارش، و بدون الارش.
أو جواز القلع مع الارش.
و من مباشرة المغبون للقلع بشخصه من دون توقف على اذن المالك.
أو مطالبة المغبون من مالك الارض القلع.
أو اجبار الحاكم المالك بالقلع مع امتناعه عن القلع:
كان حكم تخليص كل واحد من المالك و الغارس ما يملكه: من الارض و الشجر.
(٢) اي ابقاء الأشجار في الارض.
(٣) كلمة من بيان لما ذكرناه.
(٤) اي استحقاق مالك الارض اجرة مثل بقاء الأشجار في الارض.
(٥) تعليل لاستحقاق مالك الارض في صورة إبقاء الأشجار في الارض اجرة المثل.
(٦) اي ما قلناه في صورة إبقاء الأشجار: من اجرة المثل كان راجعا الى الأشجار المغروسة.