كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
في غيرها (١) المانعة عن ردها، فتأمل (٢).
هذا (٣) كله في تصرف المغبون.
و أما تصرف الغابن فالظاهر انه لا وجه لسقوط خيار المغبون به (٤).
و أما في الزيادة العينية، أو في الزيادة العينية و الحكمية فلا يجوز الرد، لحصول الاشتراك بين الغابن و المغبون في العين.
(١) اي في غير الوسطى التي هي الزيادة الحكمية.
و المراد من الغير هي الزيادة العينية فقط، أو الزيادة العينية و الحكمية.
(٢) الظاهر أن التأمل اشارة الى ما افاده المحقق الاصفهاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب الجزء ٢ ص ٦٣.
و هو أن الاشتراك إنما يحصل بالرد فلا يعقل أن يكون مانعا عن الرد و إنما قلنا بحصول الاشتراك بالرد، لأنه قبل الرد لا معنى لحصول الاشتراك للمغبون مع نفسه.
(٣) اي ما قلناه في تصرف المشتري في المبيع من أنواع التصرفات سواء أ كانت بنقل لازم أم جائز أم مانع من الرد كالاستيلاد.
و في لحوق الاجارة بالبيع، أو عدم اللحوق بالخروج عن الملك.
و في لحوق الامتزاج مطلقا، أو في الجملة بالخروج عن الملك.
و كذا في لحوق تغير العين بالنقيصة بالخروج عن الملك.
و كذا في لحوق تغير العين بالزيادة العينية، أو الحكمية. أو من الجهتين: بالخروج عن الملك.
كله كان في تصرف المغبون في المبيع.
و أما تصرف الغابن في الثمن فيأتيك شرحه مفصلا.
(٤) اي بواسطة تصرف الغابن في الثمن.