كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٤ - الغبن لغة و اصطلاحا
العوض (١)، مع ملاحظة ما انضم إليه: من الشرط، فلو (٢) باع ما يساوي مائة دينار بأقل منه مع اشتراط الخيار للبائع فلا غبن، لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، و هكذا غيره (٣) من الشروط.
هذا بالإضافة الى ان كل زيادة مستلزمة للنقيصة فعليه لا مجال للايراد عليه (قدس سره) كما اورد عليه بعض المعلقين على المكاسب.
و أما المراد من الزيادة و النقيصة فهو العوض الذي هو الثمن إذا كان البائع غابنا.
و المثمن اذا كان المشتري مغبونا.
(١) المراد من هذه العبارة إن الزيادة و النقيصة تلاحظان مع قيد الشرط المشترط في المبيع.
فان كان المشرط موجبا للزيادة، أو النقيصة تحقق الغبن، و إلا فلا.
(٢) الفاء تفريع على ما افاده: من أن الزيادة و النقيصة ملاحظتان مع قيد الشرط المنظم إلى المبيع اي ففي ضوء ما ذكرنا فالبائع داره المساوية قيمتها مائة دينار بأقل من سعرها السوقي الواقعي، مع اشتراط البائع الخيار لنفسه:
لا يصدق عليه الغبن، لعدم نقصان موجود في قيمة الدار مع وجود الخيار للبائع.
بخلاف ما لو باعها بلا خيار فحينئذ يصدق الغبن باشتراط الزيادة و النقيصة، للزوم البيع.
و لقد قيل قديما و حديثا؟ إن للشرط قسطا من الثمن.
(٣) اي و كذلك اشتراط غير الخيار: من بقية الشرائط اذا