كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦ - الغبن لغة و اصطلاحا
نسبته (١) الى الامامية.
و عن الغنية و المختلف الاجماع عليه صريحا [٦٠] نعم (٢) المحكي عن المحقق (قدس سره) في درسه إنكاره.
و لا يعدّ (٣) ذلك خلافا في المسألة.
(١) اي نسبة ثبوت الخيار بالغبن مع الشرط المذكور.
(٢) استدراك عما افاده (قدس سره): من اجماع علماء الامامية على ثبوت الخيار بالغبن بالمعنى المذكور كأن قائلا يقول: إن المحقق (قدس سره) الذي هو من أعاظم علماء الامامية قد انكر ثبوت الخيار بالغبن بالمعنى المذكور في مجلس درسه الشريف.
فكيف يدعى الاجماع على ذلك؟
(٣) جواب عن الاستدراك.
خلاصته إن إنكار المحقق (قدس سره) لا يعد خلافا في مسألة ثبوت الخيار بالغبن بالمعنى المذكور، فلا يضر بالاجماع المذكور، لأن الموجود في كتابه خلاف هذا الانكار حيث قال هناك: من اشترى شيئا و لم يكن من اهل الخبرة و ظهر فيه غبن لم تجر العادة فيه: كان له فسخ العقد اذا شاء، و لم يسقط ذلك الخيار بالتصرف اذا لم يخرج عن الملك.
راجع (شرائع الاسلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢ ص ٢٣.
و مما يؤيد أن الإنكار المحكي لا يعد خلافا ما افاده الشيخ صاحب الجواهر بقوله: و الموجود في كتابه خلاف ذلك.
راجع (جواهر الكلام) الطبعة الجديدة الجزء ٢٣ ص ٤١.
[٦٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب