كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٣ - الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة
تعسرت عليهم اقامة البينة على سبب الفساد.
هذا (١)، مع (٢) أن عموم تلك القاعدة ثم اندراج المسألة فيها محل تأمل.
و البصيرة و يتعسر عليه اقامة البينة.
(١) اي خذ ما تلوناه عليك حول ما ذكرناه.
(٢) إشكال آخر بالإضافة إلى الإشكال الاول المشار إليه في الهامش ٤ ص ١٧١.
خلاصته إننا نمنع أولا كلية قاعدة قبول قول المدعي بيمينه عند تعسر اقامة البينة عليه لامرين:
(الاول) اقامة اليمين مقام البينة عند تعسر البينة مناف للقاعدة المسلمة:
البينة على المدعي، و اليمين على من انكر.
(الثاني) إن تعسر اقامة البينة على المدعي و إن كان موجبا لسقوطها و موجبا لاقامتها مقامها.
لكن العمل بهذا فيما اذا كان عدم قبول قوله بيمينه مستلزما لضياع حق من الحقوق، لا فيما نحن فيه الذي لا يوجب شيئا سوى تفاوت جزئي ممكن التدارك.
(و ثانيا) نمنع صدق تلك الكبرى الكلية على هذه الصغرى و أنها من مصاديقها و أفرادها ثم اندراجها تحت تلك الكبرى الكلية و ذلك لامرين:
(الاول) امكان اقامة البينة في هذه الموارد من نوع الأشخاص و لا اعتبار بعدم قيامها من شخص واحد، لأن العبرة بالنوع في القضايا