كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٦ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
انتهى (١).
فان (٢) اراد بالتقييد المذكور [١١٨] ١ تخصيص السماع بمن يحتمل في حقه الجهل فلا حاجة إليه، لأن (٣) اكثر العوام، و كثيرا من الخواص لا يعلمون مثل هذه الاحكام (٤).
و إن اراد (٥) تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم ففيه (٦) أنه لا داعي الى اعتبار الظهور، مع أن الاصل العدم و الأقوى أن الناسي في حكم الجاهل و في سماع دعواه النسيان نظر:
(١) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٠٧ المسألة ٩.
(٢) هذا كلام شيخنا الأنصاري اي لو اراد العلامة من قوله:
إني لم اعلم ثبوت حق الشفعة، أو لأني لم اعلم أن الشفعة لي فلا حاجة الى هذا التقييد.
(٣) تعليل لعدم الاحتياج الى التقييد المذكور.
(٤) و من جملة هذه الأحكام الشفعة و أحكامها.
(٥) اي العلامة لو اراد من التقييد المذكور اختصاص قبول قول مدعي الجهل بمن يكون ظاهر حاله أنه لا يعلم الشفعة و أحكامها.
(٦) هذا كلام شيخنا الانصاري يروم به الإشكال على ما افاده العلامة: من اختصاص سماع مدعي الجهل بالشفعة: بمن يكون ظاهر حاله أنه لا علم له بها.
خلاصته إنه لا داعي على اعتبار ظهور حاله في ذلك، لأن الاصل عدم العلم بذلك.
[١١٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب