كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٦ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
لكن وقع الشك في أن ارتفاع الحرمة عن ذلك الفرد مختص ببعض الأزمنة، أو عام لجميعها، فان (١) اللازم هنا استصحاب حكم الخاص: اعني الحلية.
لا الرجوع (٢) فيما بعد الزمان المتيقن الى عموم التحريم.
و ليس (٣) هذا من معاوضة العموم للاستصحاب.
و السر فيه (٤) ما عرفت: من تبعية العموم الزماني للعموم الأفرادي.
فاذا (٥) فرض خروج بعضها فلا مقتضي للعموم الزماني فيه حتى يقتصر فيه من حيث الزمان على المتيقن (٦).
بل الفرد الخارج واحد دام زمان خروجه، أو انقطع.
(١) تعليل لعدم اختصاص الحكم ببعض الأزمنة.
و قد عرفته في الهامش ٢ ص ٣٠٥ عند قولنا. فالواجب.
(٢) قد عرفت معنى هذا فى الهامش ٢ ص ٣٠٥ عند قولنا:
لا الرجوع.
(٣) اي و ليس الحكم بالاستصحاب فيما نحن فيه من باب معاوضة العموم مع الاستصحاب حتى يقال بتقديم العام على الاستصحاب:
لأن العموم اصل لفظي و الاستصحاب اصل عملي و اللفظي مقدم على العملي
(٤) اي و السر في هذا التقدم هو أن العموم الأزماني تابع للعموم الأفرادي كما عرفت في الهامش من ص ٣٠٤.
(٥) الفاء تفريع على ما افاده في هذه الصفحة: من أن اللازم هنا استصحاب حكم الخاص: اعني الحلية، و قد عرفته في الهامش ٢ ص ٣٠٥.
(٦) و هي الفورية.