كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٩ - الثالث تصرف المغبون باحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن
العيب دون التدليس، فانه مشترك مع خيار الغبن في عدم النص و مقتضى القاعدة في حكم التصرف قبل العلم فيهما (١) واحد.
و التحقيق (٢) أن يقال: إن مقتضى القاعدة عدم السقوط، لبقاء لضرر، و عدم دلالة التصرف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد و تحمل الضرر.
نعم قد ورد النص في العيب على السقوط، و ادعي عليه الاجماع مع أن ضرر السقوط فيه (٣) متدارك بالارش، و إن كانت نفس امساك العين (٤) قد تكون ضررا، فان تم دليل في التدليس أيضا قلنا به (٥) و إلا (٦) وجب الرجوع الى دليل خياره.
خلاصته إن النص وارد في العيب فقط، دون التدليس، اذ هو مشترك مع الغبن في عدم ورود نص مع أن الفقهاء حكموا بسقوط خيار التدليس بالتصرف قبل العلم بالتدليس، و لم يحكموا بذلك في خيار الغبن.
(١) اي في خيار الغبن و التدليس.
(٢) من هنا يروم (قدس سره) ابداء اختياره في خيار الغبن بالتصرف في المبيع قبل العلم بالغبن.
(٣) اي في العيب.
(٤) اي بلا رجوع في الفسخ، و لا رجوع المعيب الى صاحبه.
(٥) اي قلنا بسقوط خيار الغبن أيضا بالتصرف و إن كان التصرف بعد العلم بالغبن بنفس الدليل الوارد في سقوط خيار التدليس بالتصرف.
(٦) اي و في صورة عدم تمامية الدليل في التدليس فلا نقول