كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٨ - الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
و في (١) رواية اخرى.
و لا تغبن المسترسل، فان غبنه لا يحل (٢).
و عن مجمع البحرين إن الاسترسال الاستيناس و الطمأنينة إلى الانسان و الثقة به فيما يحدثه.
و اصله (٣) السكون و الثبات، و منه (٤) الحديث.
أيما مسلم استرسل الى مسلم فغبنه فهو كذا (٥).
(١) هذا هو الحديث الثالث المذكور في التعليقة.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٨٥ الباب ٢ الحديث ٧.
(٣) اي و اصل الاسترسال.
(٤) اي و من هذا المعنى.
(٥) لم نعثر على مصدر لهذا الحديث في كتبنا.
لكن وجدناه في كتب (علماء اخواننا السنة).
و الحديث بهذه الألفاظ المذكورة عن مجمع البحرين منقول عن النهاية و الصحاح و تاج العروس في مادة رسل.
و هكذا نفله بنفس الألفاظ صاحب لسان العرب في مادة رسل.
ثم إنه لا توجد في السنن و كنز العمال كلمة فهو كذا، و لذا نذكر لك نص الحديث عن المصدرين.
عن ابي إمامة قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم):
من استرسل الى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا
راجع (السنن) الجزء ٥ ص ٣٤٩ باب ما ورد في غبن المسترسل.
و راجع (كنز العمال) الجزء ٤ ص ٣٥ الطبعة الثانية الحديث ٣٢٨