كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٠ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
هو (١) كون مجموع المدة زمان الخيار، انتهى (٢).
اقول (٣): في اصل الاستظهار المتقدم، و الرد المذكور عن المصابيح، و المناقشة على الرد نظر.
التي هو نماء الارض المبيعة للمشتري، لأن الغلة تابعة للاصل الذي هي الارض.
فان كان الاصل للبائع فالنماء له.
و إن كان للمشتري فالنماء له.
فهذه الموثقة، و بقية الأحاديث الواردة في المقام التي استدل بها الأكثر تضعيف لقول الشيخ.
راجع حول الموثقة و بقية الأحاديث.
(وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٥ الباب ٨- الحديث ١.
(١) خبر لاسم إن في قوله في ص ٤٨: و بأن الظاهر.
هذا من متممات كلام الشيخ صاحب الجواهر لدليله الاول و الثاني
(٢) اي ما افاده صاحب الجواهر في النقاش فيما افاده السيد بحر العلوم.
راجع (جواهر الكلام) الطبعة الحديثة الجزء ٢٣ ص ٤٠.
الى منا آخر المطاف من الأدلة التي اقامها الشيخ صاحب الجواهر في النقاش مع السيد بحر العلوم.
(٣) من هنا يروم شيخنا الأنصاري هدم اصل الاستظهار الذي افاده المحقق الاردبيلي و السبزواري، و هدم ما افاده السيد بحر العلوم و هدم النقاش الذي افاده صاحب الجواهر.