كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٠ - مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
قال في الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ (قدس سره): إنه (١) لم يعلم وجهه، مع (٢) عموم صحيحة ابن سنان: المؤمنون عند شروطهم.
(١) هذا مقول قول الشهيد في الدروس: اي لم يعلم وجه عدم دخول الخيار في بيع الصرف مع تلك الأدلة.
(٢) إشكال آخر من الشهيد على ما افاده الشيخ: من عدم دخول الخيار في بيع الصرف: اي و لنا بالإضافة إلى تلك الأدلة دليل آخر و هو عموم صحيحة ابن سنان و هو قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم فعموم هذا يشمل بيع الصرف، فلا وجه لمنع دخول الخيار في بيع الصرف.
و لا يخفى عليك إن حديث المؤمنون عند شروطهم ليس مرويا عن ابن سنان، بل هو مروي عن منصور بزرج.
راجع (التهذيب) الجزء ٧ ص ٣٧١- الحديث ٦٦.
و أما المروي عن ابن سنان فهو المسلمون عند شروطهم.
و قد عرفت مصدره في الهامش ٣ ص ٩٩.
و أما وجه ما افاده الشيخ في عدم جريان الخيار في بيع الصرف فهو أن الصرف محتاج إلى التقابض حتى يصير البيع لازما فاذا جعل فيه الخيار فلا يحصل التقابض، لأنه من المحتمل اختيار الفسخ فلا يتحقق اللزوم، مع أنه لا بدّ من اللزوم. و استفدنا هذا من عبارة الشيخ في المبسوط.
راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ٧٩ باب خانه حيدري عند قوله: و أما خيار الشرط.