كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٩ - مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
و كيف كان (١) فالظاهر عدم الخلاف بينهم (٢) في أن مقتضى عموم أدلة الشرط (٣) الصحة في الكل و إنما الإخراج لمانع، و لذا (٤)
(١) يعني أي شيء قلنا في العقود الجائزة: من حيث جريان الخيار فيها، أو عدم الجريان.
(٢) اي بين الفقهاء.
(٣) المراد من عموم أدلة الشرط هو قوله (صلى اللّه عليه و آله):
و المسلمون عند شروطهم.
المسلمون عند شروطهم.
إن المسلمين عند شروطهم.
راجع (فروع الكافي) الجزء ٥ ص ٤٠٤ الحديث ٤.
و راجع (التهذيب) الجزء ٨ ص ٣٦٨ الحديث ٨ و ص ٢٦٩- الحديث ١٢.
و راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٣ الباب ٦ الحديث ١- ٥.
و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
المؤمنون عند شروطهم.
راجع (التهذيب) الجزء ٧ ص ٣٧١- الحديث ٦٦.
و راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٥ ص ٣٠ الباب ٢٠ الحديث ٤.
حاصل كلامه إن مقتضى عموم هذه الأدلة هو جريان الخيار في جميع العقود لازمة كانت أو جائزة، إلا أن العقود الجائزة خرجت بدليل خاص.
(٤) اي و لاجل أن مقتضى عموم الأدلة دخول الخيار في جميع العقود حتى الجائزة.