كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤ - الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
و لو تلف (١) الثمن فان كان بعد الرد و قبل الفسخ فمقتضى ما سيجيء: من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
كونه (٢) من المشتري و إن كان (٣) ملكا للبائع.
إلا (٤) أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن، و يدعى اختصاصها بالمبيع كما ذكره بعض المعاصرين، و استظهره (٥) من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة.
(١) من هنا اخذ (قدس سره) في البحث عن تلف الثمن عند البائع
(٢) مرفوع محلا خبر للمبتدإ المتقدم في قوله. فمقتضى.
(٣) اي و إن كان الثمن التالف عند المشتري ملكا للبائع إلا أننا نقول تلفه على المشتري، لكون التلف كان قبل انقضاء مدة الخيار.
(٤) يروم (قدس سره) بهذا الاستثناء عدم شمول القاعدة المذكورة و هي (التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له من المشتري):
الثمن بل هي مختصة للمثمن فقط.
و ذكر هذا الاختصاص أيضا الشيخ صاحب الجواهر المعني هنا ببعض المعاصرين.
(٥) اي استظهر هذا الاختصاص صاحب الجواهر من رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة في ص ١٠.
أليك نص الرواية.
عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه حاصر [١] فشرط إنك إن اتيتنى بمالي ما بين
[١] مضى شرحه في الهامش ٣ ص ١٠