كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٤ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
الرد على ذلك بعد الطعن (١) عليه: بمخالفته (٢) لما عليه الأصحاب بما حاصله:
إن (٣) التصرف المسقط ما وقع في زمن الخيار
(١) اي بعد طعن السيد بحر العلوم على ما افاده المحققان.
(٢) الباء بيان للطعن اي طعنه على المحققين عبارة عن مخالفة قولهما للمشهور، حيث إن المشهور قائل بسقوط خيار البائع بالتصرف في الثمن.
فكيف خالفا المشهور؟
(٣) من هنا اخذ في بيان رد السيد بحر العلوم على ما افاده المحققان (قدس اللّه أسرارهم).
أليك حاصل عبارة المصابيح، حيث إن المنقول هنا مختصر جدا لا يفي بالمراد:
إن القائل بأن التصرف مسقط للخيار إنما اراد من التصرف التصرف الواقع في زمن الخيار.
و من الواضح أن الخيار يحصل بعد رد الثمن، لأنه مشروط ببعد الرد، فزمانه متأخر عن زمن الرد.
و مقتضى النص الذي هي موثقة اسحاق بن عمار المشار إليها في ص ٨، و التعليلين الذين افادهما المحققان.
و هما: إن المدار في هذا الخيار على التصرف.
و إن الخيار إنما شرع لاجل انتفاع البائع من الثمن.
عدم سقوط الخيار الواقع قبل رد الثمن، لا بعد رده، لأن البائع قد تصرف في الثمن وقت الحاجة و اللزوم، و وقت اللزوم إنما كان قبل الرد