كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٥ - الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق
و جعل الثمن امانة الى أن يجيء المشتري، و إن كان ظاهرهم الاتفاق عليه (١)، إلا أنه (٢) بعيد عن مساق الأخبار المذكورة (٣)، انتهى (٤).
أحب الي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن انا جئتك بثمنها الى سنة أن ترد علي:
يدل على أن حضور المشتري عند فسخ البائع بعد أن رد الثمن معتبر.
و أما الرواية الثالثة: و هي رواية معاوية بن ميسرة المروية في ص ١٠ في قوله (عليه السلام): له شرطه في جواب السائل عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر [١]، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله:
فهي تقرير لكل ما سأله السائل، و من جملة ما سأله: فاتاه بماله و معنى فاتاه بماله إن البائع جاء بالثمن الذي اخذه من المشتري فسلمه إليه بحضوره ففسخ البيع و استرد المبيع.
(١) اي على عدم اعتبار حضور المشتري عند الفسخ.
(٢) اي عدم الاعتبار المذكور.
أما وجه البعد فقد عرفته في ص ٧٤ عند قولنا: أما وجه البعد.
(٣) المراد من الأخبار المذكورة هي الرواية الاولى المشار إليها في ص ٨، و الرواية الثانية المشار إليها في ص ١٠.
(٤) اي ما افاده صاحب الحدائق (قدس سره) حول اعتبار حضور المشتري عند فسخ البائع.
[١] الحاصر معناه المانع و الحاجز