كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٧ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
لكن (١) الذي يظهر من التذكرة في خيار العيب على القول بفوريته: ما هو الأوسع من الفور العرفي.
قال (٢): خيار العيب ليس على الفور على ما تقدم.
خلافا للشافعي: فانه اشترط الفورية و المبادرة بالعادة، فلا يؤمر (٣) بالعدو، و لا الركض ليرده.
و إن كان (٤) مشغولا بصلاة، أو اكل، أو قضاء حاجة فله الخيار الى أن يفرغ.
و كذا لو اطلع (٥) حين دخل وقت هذه الامور فاشتغل بها (٦) فلا بأس اجماعا، و كذا لو ليس ثوبا، أو اغلق بابا.
و لو اطلع (٧) على العيب ليلا فله التأخير الى أن يصبح و إن لم يكن عذر انتهى (٨).
استصحاب بقاء الخيار، و هذا الاستصحاب متفق على رده القائلون بالفورية العرفية، و المنكرون الزائد عليها.
(١) استدراك عما افاده: من الفورية العرفية.
(٢) اي العلامة قال في التذكرة في هذا المقام.
(٣) اي من له الخيار: و هو المغبون.
(٤) اي المغبون الذي له الخيار.
(٥) اي و كذا لو اطلع المغبون على غبنه و أن له الخيار.
(٦) اي بالامور المذكورة: من الصلاة و الاكل و الشرب
(٧) اي المغبون.
(٨) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٢٨٠ المسألة ١٣، و يكن في و إن لم يكن من الأفعال التامة بمعنى يوجد.