كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٣ - منها أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعم
و قد اطلق الغبن على هذا المعنى الأعم العلامة في القواعد و الشهيد في اللمعة (١)، و على هذا (٢) المعنى الأعم يتحقق الغبن في كل منهما (٣)، و هذا (٤) حسن.
لكن (٥) ظاهر عبارة الشهيد و المحقق الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار: و هو الغبن بالمعنى الأخص (٦) على ما فسروه به.
بخمسة دنانير فتحقق اجتماع الغبن في كليهما في معاملة واحدة.
و أما اجتماع الغبن في كليهما في الفرد الثاني المشار إليه في الهامش ١ ص ١٩٢: و هو خروج ما اخبر البائع بوزنه على خلاف ما خبر به كما في شخص اشترى كمية من السمن في ظرف اعتمادا على إخبار البائع بمقداره بقطعة من الفضة وزنها عشرون مثقالا اعتمادا على إخبار المشتري و بعد التقابض تبين النقص بمقدار لا يتسامح به في الثمن و المثمن فبهذا تحقق الغبن لكل من البائع و المشتري في معاملة واحدة.
(١) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٣٦٩- ٣٧٠ عند قوله: فان ظهر المخالفة تخير المغبون.
(٢) بيان منه (قدس سره) لكيفية اجتماع الغبن في كل من البائع و المشتري.
(٣) اي في كل من البائع و المشتري.
(٤) هذا رأيه (قدس سره) في الاجتماع المذكور اي إرادة المعنى الأعم من الغبن في المقسم ليمكن تصور الاجتماع المذكور: حسن.
(٥) عدول منه (قدس سره) عما افاده: من أن إرادة المعنى الأعم من الغبن في المقسم حسن.
(٦) و هو الضرر المالي، لأنه المنصرف منه عرفا عند ما يطلق لا المعنى الأعم.