كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
نعم (١) لو جعل الخيار و الرد في جزء معين من المدة كيوم بعد السنة: كان التصرف قبله تصرفا، مع لزوم العقد.
و جاء فيه (٢) الإشكال في صحة الإسقاط هنا و لو قولا:
من (٣) عدم تحقق الخيار، و من (٤) تحقق سببه.
أو يقول: إن لي خيار الفسخ إن رددت الثمن، فهنا يكون الشارط مرددا بين الخيار فلا يثبت له قبل الرد، فاذا كان لمدلول الجملة الشرطية المقيدة بقيد الرد احتمالان.
فكيف يحكم قطعيا بعدم الخيار للبائع قبل الرد؟
(١) استدراك عما افاده: من أن المتبع في المحاورات العرفية هو مدلول القضية الشرطية.
و خلاصته إنه لو جعل الخيار و الرد في جزء معين من المدة المضروبة كيوم بعد مضي سنة: بأن قال البائع: إن رددت الثمن بعد يوم من مضي سنة فلي الخيار:
كان التصرف في الثمن قبل الرد لا محالة بعد تصرفا، و أن العقد لازم.
(٢) اي و جاء في هذا القسم من الجعل الذي جمع بين الرد و الخيار في جزء معين من المدة: الإشكال في صحة إسقاط الخيار و لو قولا قبل مضي المدة المضروبة، و الإشكال هو.
هل يصح إسقاط الخيار في هذه الصورة أم لا؟
(٣) دليل لعدم صحة إسقاط الخيار، حيث لم يتحقق بعد و إنما يتحقق بعد انقضاء المدة المضروبة.
(٤) دليل لصحة إسقاط الخيار في هذه الصورة.