كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨ - مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
البيع، فلا يدل (١) على عموم غيره لما عدا البيع.
و من (٢) دلالة حديث نفي الضرر على عدم لزوم المعاملة المغبون فيها في صورة امتناع الغابن عن بذل التفاوت بعد الحاق غيرها (٣) بظهور (٤) عدم الفصل عند الأصحاب
و قد استدل به (٥) الأصحاب على اثبات كثير من الخيارات.
فدخوله (٦) فيها عدا البيع لا يخلو عن قوة.
(١) الفاء تفريع على ما افاده: من عدم كون ذكر المجلس قيدا احترازيا اي ففي ضوء ما ذكرنا: من أن القيد لاجل نكتة كما عرفت فلا يدل تعرض الفقهاء على العموم في خيار الغبن حتى يقال بجريانه في جميع المعاوضات.
الى هنا كان البحث عن عدم جريان خيار الغبن في المعاوضات المالية، و عن المنشأ لذلك.
(٢) من هنا يروم (قدس سره) اثبات جريان خيار الغبن في المعاوضات المالية و قد استدل لذلك بحديث نفي الضرر.
(٣) اي بعد الحاق صورة غير امتناع الغابن بصورة الامتناع.
(٤) الباء سببية اي سبب الالحاق هو ظهور عدم القول بالفصل بين صورة امتناع الغابن، و صورة عدم الامتناع، اذ لم يفصل احد بينهما، فلم يقل بجريان الخيار في صورة الامتناع، و عدم جريانه في صورة غير الامتناع.
(٥) اي بنفي الضرر.
(٦) هذا رايه (قدس سره) حول جريان خيار الغبن في بقية المعاوضات المالية: اي فبناء على كون المستند في ثبوت خيار