كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣ - الأول إسقاطه بعد العقد
وجوه (١)، و هذا (٢) هو الأقوى، فتأمل (٣).
و أما إسقاط هذا الخيار (٤) بعد العقد قبل ظهور الغبن فالظاهر أيضا جوازه، و لا يقدح عدم تحقق شرطه (٥) [٨٤] بناء على كون ظهور الغبن شرطا لحدوث الخيار، اذ يكفي في ذلك (٦) تحقق السبب المقتضي للخيار: و هو الغبن الواقعي و إن لم يعلم به، و هذا (٧) كاف في جواز إسقاط المسبب قبل حصول شرطه (٨)
(١) و هي ثلاثة: البطلان، و الصحة مع لزوم العقد، و الصحة مع تزلزل العقد.
(٢) اي الوجه الاخير: و هي الصحة مع تزلزل العقد متوقفا على رضى المغبون هو أقوى من الوجهين الاولين الذين هما البطلان و الصحة مع لزوم العقد.
(٣) اي امعن النظر في هذا المقام جدا، حيث إن الموضوع دقيق محتاج الى الامعان.
(٤) و هو خيار الغبن.
(٥) اي شرط الإسقاط: و هو ظهور الغبن.
(٦) اي في حدوث الخيار يكفي تحقق السبب في الواقع و التحقق هو المقتضي للخيار، لا ظهور الغبن حتى يكون متوقفا على علم المغبون بالغبن.
(٧) اي الغبن الواقعي كاف في اسقاط المسبب الذي هو الخيار قبل حصول شرط الخيار: و هو العلم بالغبن و ظهوره
(٨) مرجع الضمير خيار الغبن كما علمت.
و المراد بالشرط هو ظهور الغبن.
[٨٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب