كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٠ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و ليس للمشتري قلعه (١) و لو مع الارش بلا خلاف.
بل عرفت (٢) أن العلامة في المختلف جعل التزلزل موجبا لعدم استحقاق ارش الغرس.
ثم اذا جاز القلع:
فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع؟
أم له (٣) مطالبة المالك بالقلع؟
و مع امتناعه (٤) يجبره الحاكم، أو يقلعه (٥)؟
وجوه (٦)
بعد ردّ الارض الى صاحبها و لو مع الارش بلا خلاف عند الفقهاء.
(١) اي قلع الغرس.
(٢) في ص ٢٦٢ عند نقل شيخنا الانصاري عن العلامة (قدس سرهما) بقوله: من إن الفائت لما حدث في محل معرض للزوال لم يجب تداركه.
فالحاصل: إن الفرق بين مسألة الغبن، و مسألة التفليس واضح جدا.
(٣) اي للمغبون.
(٤) اي و مع امتناع المالك عن القلع بعد مطالبة المغبون القلع.
(٥) اي أو يقلع المغبون الغرس مع امتناع الغابن عن القلع.
(٦) و هي أربعة:
مباشرة المغبون للقلع رأسا.
مطالبة المغبون مالك الارض بالقلع.
اجبار الحاكم الغابن بالقلع مع امتناعه من القلع.