كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٧ - الأمر السابع إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع
غاية الامر وجوب دفعه (١) إليه، مع احتمال عدم الوجوب (٢) لأن (٣) هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الاول، فلا مزاحمة.
لكن (٤) الأظهر أنها مزاحمة عرفا.
[الأمر السابع إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع.]
(الامر السابع) (٥).
إذا اطلق اشتراط الفسخ برد الثمن [٤٦] لم يكن له ذلك (٦) إلا برد الجميع.
فلو (٧) رد بعضه لم يكن له الفسخ، و ليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه، لبقائه (٨) على ملك البائع.
(١) اي وجوب دفع الثمن الى الحاكم الاول.
(٢) اي مع احتمال عدم وجوب دفع الثمن إليه.
(٣) تعليل لاحتمال عدم وجوب الدفع إليه.
و خلاصته إن اخذ الحاكم الثاني الثمن من البائع للصغير ملك جديد له لم يتصرف فيه الحاكم الاول، فلا مزاحمة في اخذ الحاكم الثاني مع وجود الحاكم الاول.
(٤) عدول عما افاده: من عدم مزاحمة الحاكم الثاني للحاكم الاول في اخذ الثمن من البائع: اي الأظهر أن ولاية الحاكم الثاني للحاكم الاول مزاحمة فلا يصح له اخذ الثمن.
(٥) اي من الامور الثمانية المذكورة في الهامش ١١ ص ١٣.
(٦) اي لم يكن للبائع فسخ البيع إلا برد جميع الثمن بكامله.
(٧) الفاء تفريع على ما افاده: من عدم حق الفسخ للبائع اذا لم يرد جميع الثمن بكامله: اي ففي ضوء ما ذكرناه لو رد بعض الثمن فليس له حق الفسخ، و لا يجوز للمشتري التصرف في هذا البعض.
(٨) تعليل لعدم جواز تصرف المشتري في هذا البعض.
[٤٦]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب