كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٦ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و فيه (١) نظر، لمنع تزلزل ملك المنفعة.
نعم (٢) ذكر (قدس سره) في القواعد فيما اذا وقع التفاسخ لاجل اختلاف لمتبايعين. أنه اذا وجد البائع العين مستأجرة كانت الاجرة للمشتري
كذلك يملك منافعها بأسرها.
و بهذه المناسبة حكم المحقق القمي (قدس سره) فيما نحن فيه بانفساخ الاجارة في المدة الباقية.
(١) اي و فيما افيد في وجه الانفساخ بالنسبة الى المدة الباقية عن الاجارة بكون تملك منفعة الملك المتزلزل متزلزلا [٩٨] نظر و اشكال، لمنع تزلزل ملك المنفعة و إن كان اصل الملك متزلزلا.
(٢) استدراك عما افاده: من الإشكال في الفساخ الاجارة بالنسبة الى المدة الباقية و يروم أن يذكر ما استنبطه من كلام العلامة (قدس سره) في القواعد.
أليك نص عبارته هناك قال:
و لو تلف بعضه أو تعيب، أو كاتبه المشتري، أو رهنه، أو آبق، أو آجره: رجع بقيمة التالف و ارش المعيب، و قيمة المكاتب و الرهون و الآبق و المستأجر.
و للبائع استرجاع المستأجر، لكنه يترك عند المستأجر مدة الاجارة و الاجرة المسماة للمشتري و عليه اجرة المثل للبائع، انتهى.
فمن قوله: و عليه اجرة المثل للبائع استفاد شيخنا الانصاري أن المراد من دفع اجرة المثل هي المدة الباقية من الاجارة في محل النزاع الحاصل منه التفاسخ القهري.
[٩٨] راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب