كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٧ - الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار
كسكوت (١) جماعة من الفقهاء عن التعرض له.
نعم (٢) حكي عن الاسكافي منعه، و هو (٣) شاذ.
[الاستدلال بآية تجارة عن تراض على هذا الخيار]
و استدل (٤) في التذكرة على هذا الخيار (٥) بقوله تعالى:
إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ [١].
قال (٦): و معلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض به.
(١) اي انكار المحقق (قدس سره) نظير سكوت جماعة من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم اجمعين)، حيث لم يقولوا شيئا حول ثبوت الخيار بالغبن بالمعنى المذكور.
فكما أن هذا السكوت لا يضر بالاجماع المذكور.
كذلك إنكار المحقق لا يضر بالاجماع المذكور.
(٢) استدراك عما افاده: من الاجماع المحكي اي الاسكافي منع ثبوت الخيار بالمعنى المذكور.
(٣) اي هذا المنع عن الاسكافي شاذ لا يلتفت إليه.
(٤) اي العلامة (قدس سره).
(٥) و هو الخيار بالغبن بزيادة لا يتسامح بها.
(٦) اي العلامة افاد في التذكرة في كيفية دلالة الآية الشريفة على ثبوت الخيار بالمعنى المذكور.
و خلاصتها إن المغبون لو اطلع على أن ما اشتراه، أو باعه لم تساو قيمته القيمة السوقية: بأن كانت أقل منها: لم يرض بهذه المعاوضة فتكون تجارته تجارة غير صادرة عن الرضا فتكون المعاوضة باطلة.
[١] النساء: الآية ٢٨.