كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥ - الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
(الثاني) (١) أن يؤخذ (٢) قيدا للفسخ: بمعنى (٣) أن له الخيار في كل جزء من المدة المضروبة (٤)، و التسلط على الفسخ على وجه مقارنته (٥) لرد الثمن، أو تأخره (٦) عنه.
(الثالث) (٧):
- الثمن كما لو سكن في الدار المبيعة، أو آجرها، أو وهبها، أو وقفها، أو جعلها مسجدا، أو مدرسة دينية يسكنها رواد العلوم الدينية،
(١) اي الوجه الثاني من الوجوه الخمسة المحتملة المذكورة في الهامش ١ ص ١٤.
(٢) اي رد الثمن يؤخذ قيدا للفسخ.
خلاصة هذا الوجه إن للبائع عند رد الثمن من قبل المشتري في أي لحظة من لحظات المدة المضروبة في متن العقد: التسلط على الفسخ في كل جزء من المدة المضروبة متى شاء و اراد، سواء أ كان الفسخ مقارنا للرد أم متأخرا عنه، فمتى حصل الرد تحقق الفسخ.
(٣) الباء بيان لكيفية كون الرد قيدا للفسخ.
و قد عرفته عند قولنا: خلاصة هذا الوجه.
(٤) و هي المدة المضروبة في متن العقد.
(٥) اي مقارنة الفسخ للرد.
(٦) اي أو كان الفسخ متأخرا عن الرد.
(٧) اي الوجه الثالث من الوجوه الخمسة المذكورة في الهامش، ص ١٤.
خلاصة هذا الوجه [٩] أن المراد من رد الثمن تمليك البائع الثمن للمشتري عند رده إليه، ليتملك منه المبيع، فيكون الرد فسخا
[٩]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب