كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٧ - الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
بتملك عين ذات قيمة، لكون (١) المقصود اقتناءها للتجمل، و قد يستنكف عن اقتناء ذات القيمة اليسيرة للتجمل فتأمل (٢).
[الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن]
و قد (٣) يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن.
فعن (٤) الكافي بسنده الى اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: غبن المسترسل سحت (٥).
و عن (٦) الميسر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: غبن المؤمن حرام (٧).
(١) تعليل لتعلق غرض المغبون بتملك عين ذات قيمة، و قد عرفته آنفا.
(٢) الظاهر أن الامر بالتأمل لاجل أن الغرض المذكور نادر و قليل فلا يعد مخالفته ضررا عرفيا، اذ من الممكن تمليك الغابن ما يملكه للآخر بأزيد عن قيمة مثله، فكل غرض مخالف للعرف و العادة لا يعد ضررا.
(٣) المستدل هو المحقق الشيخ علي كاشف الغطاء (قدس سره) فقد استدل على ثبوت الخيار للمغبون عند تبين الغبن بالأخبار المذكورة في تعليقته.
راجع تعليقته على متن اللمعة الدمشقية الطبعة الحجرية ص ١٠٠- ١٠١.
(٤) هذا اوّل حديث استدل به المحقق المذكور.
(٥) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٣ الباب ١٧- الحديث ١.
(٦) هذا هو الحديث الثاني المذكور في التعليقة.
(٧) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٦٤ الباب ١٧ الحديث ٢.