كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و من (١) تغير حقيقته فيكون كالتالف الرافع للخيار.
و إن كان الامتزاج بالجنس.
فان كان بالمساوي فقد ثبتت الشركة (٢).
و إن كان بالأردى فكذلك (٣).
و في استحقاقه (٤) لارش النقص، أو تفاوت (٥) الرداءة من
(١) دليل لعدم اشتراك المغبون مع الغابن بهذا الاختلاط.
(٢) اي للغابن و المغبون في المبيع المختلط بالمساوي.
(٣) اي تثبت الشركة أيضا للغابن و المغبون.
(٤) اي و في استحقاق المغبون لارش النقيصة، حيث إنه اختلطت سلعته بالأردى.
(٥) اي و في استحقاق المغبون تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج بأن، يأخذ المغبون مقدارا من الجنس الردي يساوي سعر المبيع الأجود المختلط مع الردي.
ثم الفرق بين تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج.
و بين ارش النقص يظهر فيما اذا اوجب المزج بالردي نقصا في قيمة مجموع الممتزجين عن قيمة كل واحد منهما حالة الانفراد: [١٠١] ١ بأن كانت قيمة المبيع الأجود عشرة دنانير، و قيمة الجنس الردي ثمانية دنانير، و بعد الامتزاج صارت قيمة المبيع ثمانية دنانير، و سعر الردي ستة دنانير.
فالنقص هنا عبارة عن نقصان مقدار حصة المغبون من العين الممتزجة بالجيد و الردي، قياسا لهذه الحصة الى الجيد الخالص المساوي لها في المقدار.
[١٠١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب