كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٥ - منه الصرف
[منه الصرف]
و منه (١) الصرف، فان صريح المبسوط و الغنية و السرائر عدم دخول خيار الشرط فيه، مدّعين على ذلك (٢) الاجماع.
و لعله (٣) لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف و السلم: من (٤) أن المقصود من اعتبار التقابض فيهما (٥) أن يفترقا و لا تبقى بينهما (٦) علفة، و لو اثبتنا الخيار لبقيت العلقة (٧) و الملازمة (٨)
(١) اي و من القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ١١٤ الذي اختلف الفقهاء في دخول الخيار فيه، أو عدم الدخول.
(٢) اي على عدم دخول الخيار في الصرف.
(٣) اي و لعل عدم الدخول لاجل ما ذكره العلامة في التذكرة عن الشافعي، حيث منع دخول الخيار في الصرف و السلم.
(٤) كلمة من بيان لما ذكره العلامة عن الشافعي.
خلاصته إن المقصود من اعتبار التقابض في الصرف و السلم هو حصول الافتراق من الجانبين حتى لا تبقى العلقة المالكية بينهما: اي علقة ملكية المثمن للبائع، و علقة ملكية الثمن للمشتري. فلو قلنا بثبوت الخيار لهما فيهما لبقيت تلك العلقة، و بقاؤها مناف للتقابض الوارد في المجلس.
(٥) اي في الصرف و السلم.
(٦) اي بين المتعاقدين كما عرفت.
(٧) اي العلقة المالكية كما عرفت.
(٨) هذا كلام العلامة (قدس سره) يروم الرد على الشافعي: اي الملازمة التي ذكرها الشافعي بقوله: و لو اثبتنا الخيار لبقيت العلاقة