كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٣ - الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ برد الثمن على نفس المشتري أو برده على وكيله المطلق
في بعض أجوبة مسائله.
و عدمه (١) كما اختاره سيد مشايخنا (٢) في مناهله:
قولان (٣).
و ربما يظهر من صاحب الحدائق الانفاق على عدم لزوم رد الثمن الى المشتري مع غيبته، حيث (٤) إنه بعد نقل قول المشهور بعدم اعتبار حضور الخصم (٥) في فسخ ذي الخيار، و أنه لا اعتبار بالإشهاد (٦)، خلافا لبعض علمائنا (٧):
قال (٨): إن (٩) ظاهر الرواية (١٠) اعتبار حضور المشتري
(١) اي و عدم حصول الشرط بالرد الى الحاكم.
(٢) المراد منه هو صاحب المناهل.
(٣) و قد عرفت القولين في الهامش ٦ ص ٧٢.
(٤) تعليل منه (قدس سره) للظهور المستفاد من كلام المحدث البحراني (قدس سره).
(٥) و هو المشتري و المراد من ذي الخيار البائع.
(٦) اى باشهاد البائع عند ما يسلم الثمن الى غير المشتري عند غيابه.
(٧) حيث قال: إن الاشهاد من البائع عند غياب المشتري معتبر.
(٨) اي صاحب الحدائق (قدس سره).
(٩) هذا مقول قول صاحب الحدائق (قدس سره).
(١٠) الظاهر أن المراد من الرواية جنسها الوارد في بيع خيار الشرط: و هي الرواية الاولى و الثالثة.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٥- ٣٥٦ الباب ٨- الحديث ١- ٣.