كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و مقتضى (١) فسخ البيع الاول تلقي الملك من الغابن الذي وقع البيع معه. لا من المشتري الثاني.
و من (٢) أنه لا وجه للتزلزل.
(١) هذا من متممات الوجه الثاني القائل ببطلان اصل المعاملة من راسها.
و قد عرفته عند قولنا في الهامش ١ ص ٢٤٦: لأن مقتضى فسخ البيع.
(٢) هذا هو الوجه الثالث حول تصرف الغابن في الثمن و هو مختاره (قدس سره).
خلاصته إنه لا دليل على التزلزل المذكور، و أن المعاملة فاسدة من اساسها. و ذلك لاحد امرين:
(الاول): صحة تصرف الغابن في زمن خيار المغبون، و على هذه الصحة ظاهر جماعة من الفقهاء، حيث ذهبوا إليها.
و الصحة هذه هي المقررة في أحكام الخيارات الآتية، فيسترد المغبون البدل من الغابن المتصرف.
(الثاني): عدم تحقق الخيار للمغبون ما لم يظهر سبب الفسخ:
و هو الغبن، بناء على أن الظهور شرط شرعي لثبوت الخيار، لا كاشف عقلي لثبوته من حين العقد.
فلا مانع من تصرف من عليه الخيار: و هو الغابن قبل ظهور الغبن على المبنى المذكور، لكون متعلق الخيار هو العقد، لا العين.
كما هو الحال في خيار العيب، حيث يجوز للبائع التصرف في