كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٨ - الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري
و اختصاصها (١) بالخيارات الثلاثة:
اعني خيار المجلس، و الشرط، و الحيوان.
و سيجيء (٢) الكلام في أحكام الخيار.
و إن كان (٣) التلف قبل الرد فمن البائع، بناء (٤) على عدم ثبوت الخيار قبل الرد.
و فيه (٥) مع ما عرفت: من (٦)
(١) اي كما أن الظاهر من اطلاق غير واحد أن القاعدة الاولى لا عمومية لها، و أنها لا تشمل جميع أفراد الخيارات.
بل تشمل خيار المجلس، و خيار الحيوان، و خيار الشرط فقط.
(٢) اي و سيجيء البحث عن هذا الموضوع في أحكام الخيارات إن شاء اللّه تعالى.
(٣) هذا هو الشق الثاني لتلف الثمن، إذ الشق الاول هو التلف بعد الرد.
(٤) تعليل لكون التلف قبل الرد من مال البائع: اي القول بذلك مبني على عدم ثبوت خيار للبائع قبل رد الثمن.
بل الثابت هو بعد الرد، فالتلف من المشتري.
(٥) اي و فيما افيد نظر و إشكال.
و لما كان ما افيد مبنيا على امرين:
(الاول) عدم الخيار قبل الرد.
(الثاني) إن عدم الخيار مبني على عدم ثبوت الخيار [٣٩]
اراد شيخنا الأنصاري أن يهدم البنائين.
(٦) هذا هو المبنى الاول، و هو رد على السيد بحر العلوم فيما افاده:
من اختصاص الخيار ببعد الرد، لا قبله.
[٣٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب