كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٩ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
و المسألة (١) لا تخلو عن إشكال، لأن (٢) جعل حضور وقت الصلاة، أو دخول الليل عذرا في ترك الفسخ المتحقق بمجرد قوله.
فسخت لا دليل عليه.
نعم لو توقف الفسخ على الحضور عند الخصم، أو القاضي أو على الاشهاد، توجه ما ذكر (٣) في الجملة، مع أن قيام الدليل (٤) عليه مشكل.
إلا أن يجعل الدليل على الفورية الإضرار لمن عليه الخيار.
(١) اي الحكم بأن الامور المذكورة في الهامش ٦ ص ٣٣٧ تعد من الأعذار لا يخلو من إشكال.
(٢) هذا وجه الإشكال.
خلاصته إن الفسخ يتحقق بمجرد قول المغبون «فسخت، و التلفظ بهذا اللفظ لا يحتاج الى مئونة زائدة، لأن منتهى تحققه خلال ثانية لا غير.
فكيف تعد الامور المذكورة في الهامش ٦ ص ٣٣٧ من الأعذار؟
و انها مبررة لترك الفسخ في الآن الاول بعد العلم بالغبن، و بأن له الخيار.
(٣) و هو كون الامور المذكورة في الهامش ٦ ص ٣٣٧ تعد من الأعذار، اذ حضور المغبون في مجلس من ذكر للفسخ موجب لترك صلاته لو كان الوقت ضيقا.
أو موجب لضعفه لو كان جائعا و هو لا يتمكن من الصبر.
أو غير متمكن من دفع البول، أو الغائط و هو يحتاج الى الدفع.
(٤) اي على كون الامور المذكورة من الأعذار لا دليل عليه.