كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٣ - مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
و في غاية المرام التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة فيجري (١) فيه.
و بين (٢) الواقع على إسقاط دعوى قبل ثبوتها ثم ظهرت حقيقة ما يدعيه و كان مغبونا فيما صالح به.
و الواقع (٣) على ما في الذمم و كان مجهولا ثم ظهر بعد عقد الصلح، و ظهر غبن احدهما (٤).
على تأمل (٥):
و لعله (٦) للاقدام في هذين على رفع اليد عما صالح عنه كائنا ما كان فقد اقدم على الضرر.
و حكي عن بعض التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المسامحة، و كان الإقدام فيه على المعاملة مبنيا على عدم الالتفات الى
لرفع التنازع، لعدم وجود نزاع حتى يقع الصلح لرفعه.
(١) اي الخيار يجري في مثل هذا الصلح.
(٢) اي و التفصيل بين الصلح الواقع.
(٣) اي و التفصيل بين الصلح الواقع على ما في الذمم.
(٤) اي احد المتعاقدين.
(٥) اي عدم جريان الخيار في هاتين الصورتين محل تأمل.
(٦) توجيه منه (قدس سره) لعدم جريان الخيار في الصورتين المذكورتين:
خلاصته إن عدم الجريان في الصورتين لعله لأجل أن ذا الحق قد اقدم على رفع اليد عما صالح عنه و إن بلغ ما صالح عليه ما بلغ فهو في الواقع قد اقدم على ضرر نفسه فيسقط خياره.