كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٢ - مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي
و بين الجاهل بحكمه (١)
و ليس (٢) ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافيا لمعذوريته (٣) كترك (٤) الفحص عن الغبن و عدمه.
قاعدة معذورية الجاهل بالحكم بالأحكام التكليفية [١١٧] ١، دون الأحكام الوضيعة لعدم تبدل الأحكام الوضعية بالجهل بها حتى يمكن تعقل المعذورية فيها، و بديهي أن حكم الغبن حكم وضعي.
(١) اي بحكم الغبن كما علمت.
(٢) خلاصة مراده (قدس سره) إن ترك الفحص عن الحكم الشرعي نظير ترك الفحص عن نفس الغبن.
فكما أن هذا لا بعد منافيا لمعذورية المغبون.
كذلك ترك الفحص عن حكم الخيار لا يكون منافيا لمعذورية المغبون بعبارة اخرى إن تعمد المكلف على عدم الإقدام على الأحكام الشرعية التي منها الفحص عن خيار الغبن لا يكون منافيا لمعذورية المغبون خذ لذلك مثالا.
لو دخل الوقت و المكلف كان متمكنا من اداء الصلاة متوضأ و لم يصل متعمدا ثم ضاق الوقت و لم يجد ماء للتوضؤ، فهنا يكون معذورا يجب عليه التيمم و اتيان الصلاة و إن كان متعمدا في تركها في اوّل الوقت.
(٣) اي معذورية المغبون:
(٤) اي كما في ترك الفحص عن موضوع الغبن و حكمه.
و قد عرفت معناه آنفا.
[١١٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب