كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٢ - مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة
و يجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه، أو بدله و اللّه العالم.
[مسألة: لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه في كل معاوضة لازمة]
(مسألة) (١):
لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالمبيع و جريانه (٢) في كل معاوضة لازمة كالاجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة.
(١) اي المسألة السابعة من المسائل السبع التي ذكرت في الجزء الرابع عشر من المكاسب: في الهامش ٥ ص ٢٣٤.
(٢) بالجر عطفا على مدخول (في الجارة) في قوله في هذه الصفحة:
في عدم: اي و لا إشكال أيضا في جريان خيار الشرط في كل معاوضة اعلم أنه لا بدّ قبل الشروع في جريان خيار الشرط، أو عدمه من ذكر أقسام المعاوضات المتداولة بين العرف، ليعلم القارئ النبيل أن خيار الشرط في أي قسم منها يجري، و في أي قسم منها لا يجري و الذي يجري فيه.
هل هو متفق عليه، أو محل الخلاف؟
فنقول بعون اللّه تبارك و تعالى: إن المعاوضات إما من العقود أو الايقاعات، و المعاوضات إما مشتملة على المال من الجانبين كالبيع أو ليس كذلك.
و الثاني إما مشتمل على المال من احد الجانبين فقط كالوقف، أو لا يشتمل على المال اصلا كالوكالة، اذ الغالب فيها مجانا و بلا عوض