كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠١ - مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار؟ أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد؟
ارجاع الكلمات (١) الى احد الوجهين: بتوجيه (٢) ما كان منها ظاهرا في المعنى الآخر.
و توضيح ذلك (٣) إنه (٤) إن اريد بالخيار السلطنة الفعلية التي يقتدر بها على الفسخ و الإمضاء قولا أو فعلا فلا يحدث (٥) إلا بعد ظهور الغبن.
و إن (٦) اريد ثبوت حق للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه فهو
في هذا المقام تحليلا علميا دقيقا، ليعطي حظا وافرا للقول الثاني الذي هو كاشفية العقل عن ثبوت الخيار للمغبون بمجرد صدور العقد سواء أ كان عالما بالغبن أم جاهلا به حتى لا يحرم عن شمول كلمات الفقهاء له.
(١) اي كلمات الفقهاء التي قيلت في هذا المقام.
(٢) الباء بيان لامكان ارجاع كلمات الفقهاء الى احد الوجهين:
و هو إما القول الاول: أو الثاني: اي بتوجيه كلمات الفقهاء التي قيلت فى هذا المقام يتوجه القول الثاني.
(٣) اي و توضيح هذا التوجيه، و في هذا التوضيح يذكر (قدس سره) توجيهين للكلمات، ففي التوجيه الاول يثبت القول الاول و في التوجيه الثاني يثبت القول الثاني.
(٤) هذا هو التوجيه الاول لكلمات الفقهاء الدال على القول الاول
(٥) اي هذا الخيار لا يتحقق إلا بعد علم المغبون بالغبن فاذا علم به يثبت له الخيار، فظهور الغبن على هذا يكون شرطا شرعيا لحدوث الخيار.
(٦) هذا هو التوجيه الثاني لكلمات الفقهاء الدال على القول الثاني.