كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٦ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
اقول (١): و الظاهر عدمه، لأنك عرفت عدم عنوان المسألة في كلام من تقدم على المحقق فيما تتبعت.
ثم إن مقتضى دليل المشهور (٢) عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري.
قال (٣) في التحرير بعد أن صرح ثبوت الخيار للمغبون بائعا كان، أو مشتريا:
و لا يسقط (٤) الخيار بالتصرف مع امكان الرد.
و مقتضى اطلاقه (٥) عدم الفرق بين الناقل اللازم و بين فك الملك كالعتق و الوقف و بين المانع عن الرد، مع البقاء على الملك كالاستيلاد بل و يعم (٦) التلف.
(١) هذا رأيه (قدس سره) اي الظاهر عدم وجود اجماع في سقوط خيار المشتري.
(٢) القائلين بسقوط خيار المشتري المتصرف.
(٣) من هنا اخذ (قدس سره) في الاستشهاد بكلام العلامة (قدس سره) في عدم الفرق في المغبون المتصرف، بين كونه بائعا أو مشتريا.
(٤) هذا مقول قول العلامة (قدس سره) في التحرير.
(٥) اي اطلاق كلام العلامة في التحرير، حيث اطلق عدم سقوط الخيار [٩٥] بالتصرف و لم يقيد التصرف بنوع خاص: من كون الناقل لازما، أو بين كونه فك ملك، أو غير ذلك.
(٦) اي التصرف يشمل حتى تلف المبيع و لو لم يبق على الملكية فلو تصرف المشتري المغبون في المبيع بتلفه فقد سقط خياره.
[٩٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب