كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٦ - عدم جريان خيار الشرط في الإيقاعات
الشرط و انصرافه (١) [٤٨] خصوصا (٢) على ما تقدم عن القاموس:
بعدم (٣) مشروعية الفسخ في الايقاعات حتى تقبل (٤)، لاشتراط (٥) التسلط على الفسخ فيها ٤٩ و الرجوع (٦) في العدة ليس فسخا في
بخلاف العقود، فان الدليل الشرعي جاء على مشروعية الاقالة فيها، و كذا جاء الدليل الشرعي على ثبوت خيار المجلس و الحيوان و الرؤية و الغبن و خيار الشرط فيها.
و إلى هذا الدليل اشار بقوله في هذه الصفحة بعدم مشروعية الفسخ.
(١) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله في ص ١٠٥: منع صدق اي و إلى امكان منع انصراف الشرط إلى الايقاعات: بمعنى أن الشرط لا ينصرف إليها اصلا و ابدا.
(٢) اي و لا سيما نمنع صدق الشرط على الايقاعات و انصرافه إليها لغة و عرفا بناء على ما تقدم في الجزء ١٣ من المكاسب ص ٥٥ عن القاموس في تعريف الشرط في قوله:
الشرط الزام الشيء و الالتزام به في البيع و نحوه.
(٣) الجار و المجرور متعلق بقوله: في الاستدلال اي الأولى في الاستدلال على عدم جريان الخيار في الايقاعات بعدم مشروعية الفسخ و قد عرفت معنى الأولوية في الهامش ١ ص ١٠٥ عند قولنا: الثاني.
(٤) اي حتى تقبل الايقاعات الخيار.
(٥) تعليل لعدم مشروعية الفسخ في الايقاعات.
و قد عرفته عند قولنا في الهامش ١ ص ١٠٥: فلا معنى.
(٦) دفع وهم.
حاصل الوهم إنه لو لم يتصور مجيء الخيار في الايقاعات لعدم
[٤٨] ٤٨- ٤٩ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب