كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨ - الأمر الأوّل أنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه
ظاهر روايتي سعيد بن يسار، و موثقة (١) اسحاق بن عمار.
و عنوان (٢) المسألة بهذا الوجه هو الظاهر من الغنية [١٢]. حيث (٣) لم يذكر هذا القسم من البيع في الخيار اصلا، و إنما ذكره في أمثلة الشروط الجائزة في متن العقد قال: أن يبيع و يشترط على المشتري إن رد الثمن عليه في وقت كذا كان المبيع له، انتهى (٤).
(الخامس) (٥) أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة على المشتري: بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله اذا جاء بالثمن و استقاله، و هو (٦) ظاهر الوسيلة ١٣ حيث (٧) قال:
- نفس الرد فسخا فعليا معاطاتيا و لم يقل له: قل: فسخت.
(١) اي و المعنى الثالث هو المحتمل من موثقة اسحاق المذكورة في ص ٨، فان قوله (عليه السلام) فيها: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه دال على أن نفس الرد فسخ فعلي معاطاتي غير محتاج إلى الفسخ القولي، حيث لم يقل له: قل: فسخت.
(٢) اي عنوان مسألة بيع الخيار بالوجه الرابع المذكور في ص ١٦ هو الظاهر من عبارة الغنية.
(٣) تعليل لوجه الظهور من كلام صاحب الغنية.
(٤) اي ما افاده السيد ابن زهرة في الغنية.
(٥) اي التوجيه الخامس من الوجوه الخمسة المذكورة في الهامش ١١ ص ١٣ بقولنا: و هي ثمانية.
(٦) اي التوجيه الخامس.
(٧) من هنا يروم (قدس سره) أن يبين وجه الظهور من كلام صاحب الوسيلة (قدس سره).
[١٢] ١٢- ١٣ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب