كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٩ - الاستدلال على خيار الغبن بالأخبار الواردة في حكم الغبن
و منه (١) غبن المسترسل سحت (٢)، انتهى (٣).
و يظهر (٤) منه أن ما ذكره أو لا حديث رابع [٦٨]
و الانصاف (٥) عدم دلالتها على المدعى، فان ما عدا الرواية
و ص ٤٢ الحديث ٣٩٧.
(١) اي و من هذا المعنى:
(٢) ذكرنا مصدره في الهامش ١ ص ١٥٧.
(٣) اي ما افاده صاحب مجمع البحرين (قدس سره) في هذا المقام.
راجع (مجمع البحرين) الطبعة الحديثة الجزء ٥ ص ٣٨٣ مادة رسل.
(٤) اي و يظهر من صاحب مجمع البحرين أن الحديث الذي ذكره بقوله: و منه أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا: هو اوّل حديث من الأحاديث الدالة على ثبوت الخيار للمغبون، و لكن هو رابع حديث من تلك الأحاديث التي ذكرها المحقق كاشف الغطاء في تعليقته التي اشرنا إليها، و لذا قال هناك: و ظاهره اي و ظاهر عبارة صاحب مجمع البحرين إن هناك حديثا رابعا دالا على المقصود، و كأنه لم يعثر على مصدره فقال: و ظاهره وجود حديث رابع: و هو الذي نقله صاحب مجمع البحرين.
(٥) من هنا اخذ شيخنا الانصاري (قدس سره) في الرد على الأخبار المستدل بها على ثبوت الخيار للمغبون.
خلاصته إنه لو انصفنا و طالعنا تلك الأخبار لوجدنا عدم دلالتها على المدعى و أنها آبية عن ذلك، لأن الرواية الثانية المشار إليها في ص ١٥٧، و الثالثة المشار إليها في ص ١٥٨: دالتان على حرمة الخيانة عند المشورة: بمعنى أن المؤمن اذا استشار اخاه المؤمن في موضوع
[٦٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب