كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠ - الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
كان غررا لم يصح البيع مع الشك في القيمة.
و أيضا (١) فان ارتفاع الغرر عن هذا البيع ليس لاجل الخيار حتى يكون إسقاطه موجبا لثبوته (٢)، و إلا (٣) لم يصح البيع، اذ لا يجدي في الاخراج عن الغرر ثبوت الخيار، لأنه حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر، و إلا (٤) لصح كل بيع غرري على وجه التزلزل و ثبوت (٥) الخيار
و السنة إذا يشمله قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): المؤمنون عند شروطهم.
(١) رد آخر منه على ما افاده الشهيد الاول (قدس سرهما).
خلاصته إن رفع الخيار عن البيع الغبني ليس لاجل الخيار حتى يكون إسقاطه في متن العقد موجبا لثبوت الغرر.
(٢) اي لثبوت الغرر كما عرفت.
(٣) اي و لو كان ارتفاع الغرر لاجل الخيار لما صح البيع اصلا لعدم فائدة لثبوت الخيار في اخراج المبيع الغبني عن الغرر، لأن الخيار حكم شرعي لا يرتفع به موضوع الغرر، فان الشارع لاجل تدارك الغبن جعل الخيار و شرّعه.
(٤) اي و لو كان في ثبوت الخيار فائدة تترتب على اخراج البيع عن موضوع الغرر لصح كل بيع غرري على وجه التزلزل.
(٥) بالجر عطفا على مجرور على في قوله في هذه الصفحة: على وجه التزلزل اي و لصح كل بيع غرري على وجه ثبوت الخيار، فانه بناء على ثبوت فائدة للخيار يصح كل بيع يكون فيه غرر على وجه التزلزل و ثبوت الخيار له.