كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و قيل: إنه (١) المشهور، و هو (٢) كذلك بين المتأخرين.
نعم ذكر الشيخ [٩٢] في خيار المشتري مرابحة (٣) عند كذب البائع أنه لو هلكت السلعة، أو تصرف فيها سقط الرد.
و الظاهر اتحاد هذا الخيار (٤) مع خيار الغبن ٩٣ كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن ٩٤ و لا ٩٥ (٥) يبطل الخيار بتلف العين فراجع.
(١) اي السقوط هو المشهور بين الفقهاء.
(٢) اي السقوط أيضا هو المشهور بين المتأخرين.
(٣) مصدر باب المفاعلة من رابح يرابح.
معناه بيع السلعة بزيادة من الثمن المشترى:
بأن يقول البائع: بعتك السلعة المشتراة بعشرة دنانير باثني عشر دينارا.
و يجب في المرابحة علم كل من البائع و المشتري بقدر الثمن، و قدر الربح و المصاريف التي صرفت على السلعة المعبر عنها ب: المؤن.
(٤) و هو خيار تصرف المشتري في المبيع المغبون فيه تصرفا مخرجا له عن الملكية قبل العلم بالغبن.
و لا يخفى عدم اتحاد الخيارين: خيار الغبن، و خيار تصرف المشتري المغبون في المبيع تصرفا مخرجا له عن الملكية لأنه في صورة مساواة قيمة السلعة مع القيمة السوقية لم يخسر المشتري شيئا و إن كان البائع كاذبا في إخباره بالشراء.
نعم في صورة عدم المساواة مع السعر السوقي يتحد الخياران.
(٥) هذا مقول قول الماتن و هو العلامة (قدس سره) في التحرير.
[٩٢] ٩٢- ٩٣- ٩٤ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب