كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
منه (١) بعده (٢) [٣٥] لا قبله (٣) و إن كان قادرا على ايجاد سبيه فيه اذ (٤) المدار على الفعل، لا على القوة.
على (٥) أنه لا يتم فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا، انتهى (٦) محصل كلامه.
(١) مرجع الضمير القول بسقوط الخيار.
(٢) مرجع الضمير الرد اي بعد الرد.
(٣) مرجع الضمير الرد اى لا قبل الرد.
و خلاصة هذه ذكرناها لك في الهامش ٢ ص ٤٥ عند قولنا:
خلاصته إن البائع قادر.
(٤) هذا من متممات كلام السيد بحر العلوم (قدس سره) يريد الرد على المتوهم القائل بكفاية القدرة الشأنية الاقتضائية في سقوط خيار الشرط بالتصرف و في الواقع تعليل لعدم كفاية القدرة الشأنية اي المدار في سقوط الخيار هي القدرة الفعلية، لا الشأنية الاقتضائية.
(٥) هذا أيضا من متممات كلام السيد بحر العلوم.
فهو في الواقع إشكال على ما افاده المتوهم: من كفاية القدرة الشأنية في سقوط خيار الشرط.
و خلاصته إنه على فرض كفاية القدرة الشأنية نقول: إن الفرض المذكور لا يتم في مورد اشترط فيه رد الثمن في وقت منفصل عن زمن العقد كيوم بعد مضي سنة عيّن فيها رد الثمن، لعدم قدرة البائع على الرد قبل مضي السنة، فلا فائدة للقدرة الشأنية حينئذ.
(٦) راجع (المصابيح) كتاب البيع- الخيارات- المصباح السادس
[٣٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب