كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٥ - الأمر الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الاولين
و لا خيار هنا (١) إلا بعد الرد.
و لا ينافي (٢) شيء مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد، لأن (٣) ذلك (٤)
فلا يسقط هذا الخيار بالرد.
و ليس المراد من التصرف في الثمن هو التصرف قبل الرد حتى يقال: إن القول بالسقوط لازمه عدم الانتفاع بالثمن الذي بيعت الدار لاجله، و عدم فائدة لتشريع الخيار.
(١) اي في خيار الشرط [٣٤]
(٢) هذا من متممات كلام السيد بحر العلوم (قدس سره).
فهو في الواقع دفع وهم.
خلاصته إن البائع قادر على ايجاد سبب الخيار الذي هو رد الثمن و القدرة على ايجاد السبب هي القدرة على ايجاد المسبب و إن كانت القدرة على ايجاد السبب شأنية و اقتضائية، و الشأنية كافية في إسقاط الخيار، ثم يتصرف البائع في الثمن قبل رده حتى لا يلزم التناقض و التنافي بين القول بتأسيس خيار الشرط، و تشريعه للانتفاع.
و بين القول بلزوم عدم الانتفاع بالثمن لو قلنا بسقوط الخيار
(٣) جواب عن الوهم المذكور.
خلاصته: إن التنافي و التناقض إنما يلزم لو كان التصرف في الثمن بعد رده، لا قبله.
و المفروض تصرف البائع في الثمن قبل رده، لاحتياجه إلى التصرف الموجب هذا الاحتياج الى بيع داره كما هو مورد الموثقة المذكورة في ص ٨.
(٤) مرجع الاشارة التناقض كما عرفت.
[٣٤]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب