كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٤ - الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع و العتق
و لو طلب مالك الغرس القلع.
فهل لمالك الارض منعه (١)؟
لاستلزامه (٢) نقص ارضه، فان كلا منهما مسلط على ماله و لا يجوز تصرفه في مال غيره الا باذنه.
أم لا (٣)؟ [١٠٠] ١
لأن (٤) التسلط على المال لا يوجب منع مالك آخر عن التصرف فى ماله.
وجهان: أقواهما الثاني (٥).
و لو كان التغير (٦) بالامتزاج فاما أن يكون (٧) بغير جنسه.
ضررا فاحشا بصاحب الارض تجاه اجرة المثل التي يأخذها من الغارس: فان إبقاء الشجر مدة طويلة يمنع المالك عن التصرف فيها فانه ربما يستفيد منها ببناء المحلات، أو الدور فيها فيأتيه منها اجور كثيرة، و منافع باهظة تجاه اجارتها.
(١) اي منع المغبون عن قلع الأشجار.
(٢) تعليل لمنع المالك الغارس عن قلع الأشجار.
(٣) اي أم ليس لمالك الارض قلع الأشجار؟
(٤) تعليل لعدم جواز قلع مالك الارض الأشجار.
(٥) و هو عدم جواز قلع مالك الارض الأشجار.
(٦) اي الحاصل من قبل الغابن.
(٧) اي الامتزاج و الاختلاط.
[١٠٠]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب