كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢ - مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه و يقال له بيع الخيار
فيما بيننا و بينهم السنة (١)، و نحوها و يكتب لنا الرجل (٢) على داره أو ارضه بذلك المال الذي فيه الفضل (٣) الذي اخذ منا شراء و قد باع (٤) و قبض الثمن منه فنعده (٥) إن جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نرد عليه الشراء (٦)، فان جاء الوقت (٧) و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا.
فما ترى (٨) في ذلك الشراء؟
فقال (٩):
(١) اي إلى سنة حتى تنتهي.
(٢) اي المشتري الذي أخذ منه ربح العشرة.
(٣) اي يسجل لنا ذلك الرجل المشتري الذي ربحنا منه ازاء مجموع الدراهم، أو الدنانير التي اخذها منا مع أرباحها: داره، أو ارضه اي عقاره باسمنا إلى مدة معينة مضبوطة.
(٤) كلمة باع هنا يراد منها الشراء [٦] و هي من الأضداد اي و قد اشترى منا تلك الدراهم و قبضها منا.
(٥) اي نحن الباعة و المرابحون نعد المشتري و نقول له: إن جئت بالمال الذي اخذته منا مع ربحه بعد انقضاء المدة المحدودة بيننا و بينك نرد عليك دارك، أو ارضك المسجلة باسمنا.
(٦) المراد به الدار، أو الارض كما عرفت.
(٧) و هي المدة المضروبة المحدودة كما عرفت.
(٨) خطاب من السائل متوجه إلى الامام (عليه السلام) اي.
فما رأيك في هذا النحو من المعاملة؟
(٩) اي الامام (عليه السلام).
[٦]- راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب