كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣ - الأمر الثالث لا يكفي مجرّد الردّ في الفسخ
و ما (١) قيل من أن الرد يدل على إرادة الفسخ و الإرادة غير المراد.
ففيه (٢) أن المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له، و الثمن ملكا للمشتري، و لا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا.
مع أن (٣) ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع.
بل (٤) قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به.
(١) إشكال آخر على القول بكفاية الرد في الفسخ من دون توقفه على قصد إنشاء الفسخ.
خلاصته: إن الرد يدل على إرادة الفسخ و الإرادة غير المراد فلا يكفي الرد في الفسخ.
(٢) جواب عن الإشكال.
خلاصته: إن الرد يدل على نفس الفسخ لا على إرادة الفسخ كي يحصل التغاير بين الإرادة و المراد حتى يقال: إن الإرادة غير المراد.
(٣) جواب آخر عن الإشكال.
خلاصته: إن الأخبار المتقدمة في ص ٨، و ص ١٠، و ص ١١ الدالة على صحة بيع خيار الشرط: ظاهرة في كفاية رد الثمن على الفسخ.
و قد عرفت كيفية ذلك في الهامش ٣ ص ٣١ عند قولنا: خلاصته
(٤) تأييد منه لما افاده: من كفاية رد الثمن في الفسخ.
خلاصته: إن قوله (عليه السلام) في رواية معاوية بن ميسرة المتقدمة في ص ١٠: له شرطه: دال على أن البائع يحصل له تملك المبيع برده